responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 313

[122] مسألة في حج من عليه دين و لم يوفّه و عنده أملاك تفي بدينه

مسألة: ما تقول في رجل حجّ و عليه دين و له أملاك كثيرة، يقوم بأضعاف الدين بيع أصلها، فقال له إنسان: لا يجوز لك أن تحجّ حتى تبيع من هذه الأملاك ما يقضي دينك، ثمّ تحج، فإنّك لا تعلم ما يتجدّد على هذه الأملاك من الآفات بعد وفاتك، و لست على يقين من قضاء الدّين منها، هذا و قد رهن عند كلّ ذي دين من الأملاك ما يستوفي دينه منه، فهل يصحّ له ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن حجّ فحجّته صحيحة يسقط بها الوجوب عن ذمّته إذا كان له ما يقضى منه دينه بعد وفاته و تكون الحجّة واجبة عليه مع وجوده للزاد و الراحلة و تخلية سربه، و الرّجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو مال.

و الأحوط له في ديانته و الأليق له في صلاح آخرته أن يقضي ديونه قبل المضي، بل الواجب عليه ذلك، فإن لم يتأت له فليوص إلى ثقة أمين في قضاء ديونه، و يقيم الأصحاب الدّيون كفيلا أو ضامنا، و يرهن على ما ذكر في سؤاله، و التحقيق من ذلك إذا كان الدّين حالا إلّا يمضي إلّا بعد رضاء أصحابه بما يوافقهم عليه من رهن أو ضمين أو تأخير، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست