اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 310
[120] مسألة
في كيفية غسل الجنابة
مسألة: ما
تقول في الغسل من الجنابة أ يجب أن يغتسل الإنسان بثلاثة أكفّ على رأسه، و ثلاثة
على يمينه، و ثلاثة على شماله كلّ كفّ منها بيد واحدة؟
الجواب و
باللّه التوفيق: اعلم أنّ الواجب على المغتسل أن يعمّ بشرة رأسه و عنقه، سواء كان
ذلك العموم بكفّ واحد أو اثنين أو ما زاد عليهما ثالثا و رابعا و خامسا، و ما ذكره
من قوله أ يجب أن يغتسل الإنسان بثلاثة أكفّ فليس بواجب، لأنّا لو فرضنا أنّه عمّ
بشرة رأسه بكفّ واحد على رأسه فذلك الواجب فحسب، و لا يلزمه استعمال كفّين آخرين
على رأسه، بل الواجب على هذا المثال كفّ واحد.
و إن فرضنا
أنّه ما عمّ جميع بشرة رأسه بكفّ واحد، فالواجب عليه أن يستعمل آخر حتى يعمّها به،
فكذلك إن لم يعمّها بالثاني فيجب عليه الإتيان بكف ثالث، و على هذا المنهاج إلى أن
يعمّ بشرة رأسه، و كذلك حكم ميامنه و مياسره.
فإن قيل:
النيّة في الكفّ الأوّل و قد مضى حكمه و لم يعمّ جميع بشرة
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 310