اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 306
[117] مسألة في
أمانة الوكيل
مسألة: ما
تقول في رجل تبرّع أن يكون وكيلا لإنسان على بعض الأشياء، و قبض المال الموكّل
فيه، و ادّعى الوكيل أنّه قد سلّمه إلى موكّله، هل يقبل قوله في التسليم أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الوكلاء على ضربين: وكيل بجعل، و وكيل بغير جعل و هو المتبرّع
بذلك، فأمّا الوكيل بغير جعل فمتى ادّعى ردّ المال إلى موكّله فقوله مقبول و لا
يحتاج إلى إقامة بيّنة، فأمّا إجارته فإذا لم يكن له عليها بيّنة، فله إجارة المثل
إذا أنكر الوكيل التبرّع بالوكالة.
و أمّا
الوكيل بجعل فمتى ادعى ردّ المال إلى موكّله، فقوله غير مقبول، و يحتاج إلى إقامة
البيّنة، و القول قول الموكّل مع يمينه، و يجب على الوكيل الخروج إليه من حقّه،
لأنّ من يأخذ المال لمنفعة صاحبه لا لمنفعته فقوله مقبول في الردّ، و ذلك في
الوكيل بغير جعل و المودع، و من يأخذ المال لمنفعة نفسه و ليعود عليه نفعه فقوله
غير مقبول في الردّ، مثل المرتهن و المضارب و الوكيل بجعل، فاعلم ذلك و تنبّه.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 306