responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306

[117] مسألة في أمانة الوكيل

مسألة: ما تقول في رجل تبرّع أن يكون وكيلا لإنسان على بعض الأشياء، و قبض المال الموكّل فيه، و ادّعى الوكيل أنّه قد سلّمه إلى موكّله، هل يقبل قوله في التسليم أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: الوكلاء على ضربين: وكيل بجعل، و وكيل بغير جعل و هو المتبرّع بذلك، فأمّا الوكيل بغير جعل فمتى ادّعى ردّ المال إلى موكّله فقوله مقبول و لا يحتاج إلى إقامة بيّنة، فأمّا إجارته فإذا لم يكن له عليها بيّنة، فله إجارة المثل إذا أنكر الوكيل التبرّع بالوكالة.

و أمّا الوكيل بجعل فمتى ادعى ردّ المال إلى موكّله، فقوله غير مقبول، و يحتاج إلى إقامة البيّنة، و القول قول الموكّل مع يمينه، و يجب على الوكيل الخروج إليه من حقّه، لأنّ من يأخذ المال لمنفعة صاحبه لا لمنفعته فقوله مقبول في الردّ، و ذلك في الوكيل بغير جعل و المودع، و من يأخذ المال لمنفعة نفسه و ليعود عليه نفعه فقوله غير مقبول في الردّ، مثل المرتهن و المضارب و الوكيل بجعل، فاعلم ذلك و تنبّه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست