اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 303
[116] مسألة
في الطلاق مع بذل الزوجة بدون ذكر الخلع
مسألة: ما
تقول في المطلّق لامرأته و قالت له: قد بذلت لك صداقي على الطلاق، و لم يذكر الزوج
سوى الطّلاق و لا تلفّظ بغيره، و لا ذكر خلعا و لا مباراة، و إنّما قالت له
المرأة: قد بذلت صداقي فطلّقني، فقال لها الزّوج: أنت طالق بشروط الطلاق، و أراد
مراجعتها فهل يجوز له ذلك في العدّة بغير مهر مستأنف و لا عقد مستأذن أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: اعلم أنّ الطلاق حكم شرعي، و الخلع أيضا شرعي لكلّ واحد من
الحكمين و البابين أقسام و أحكام شرعيّة، يثبت عند ثبوته و ينتفي عند انتفائه.
و ما أرى
هذا المطلّق على نفسه من أحكام الخلع شيئا، فإن كانت تطليقة أوّلة أو ثانية فجائز
له الرّجوع في العدّة و يكون رجعة، لأنّ أصحابنا ما خالف أحد منهم و لا ذهب في أنّ
من لم يذكر في لفظه و نطقه الخلع أو خالعتك مخالعة أنّه يجري عليه أحكام الخلع، بل
اختلافهم في أنّ الخلع بمجرّده يكفي في وقوع الفرقة و البينونة بين الزوجين، أو لا
بدّ من أن يتبع بطلاق.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 303