responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299

[112] مسألة في احتساب الزكاة على المستقرض إذا كان مستحقا

مسألة: ما تقول في رجل أقرض رجلا شيئا ثمّ بقي عليه مدة ثمّ وجب على المقرض الزكاة، و كان المقرض عند ذلك مستحقا للزكاة كيف يكون نيّته في ذلك؟ و هل يجزيه الاحتساب بها من الزكاة عن النيّة؟ أو يأخذها ثمّ يسلّمها و ينوي عند تسليمها؟

الجواب و باللّه التوفيق: أمّا القرض فعند حلول الزكاة على القارض، و المقترض على صفات الاستحقاق للزكاة، فينوي و يحتسبها من الزكاة، و لا يحتاج أن يأخذها منه ثمّ يسلّمها إليه، بل النيّة كافية في ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست