اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 297
[111] مسألة في
الوكالة في الطلاق
مسألة: ما
تقول في رجل وكّل وكيلا على طلاق ابنته و هي بالغ من غير إذنها هل تمضي وكالته أم
لا؟ و هو كاره للزّوج، و قال للوكيل أبرئه من جميع الحقوق بإذنها، فلما أبرأ
الوكيل الزوج من جميع ذلك و أشهد بينه و بينه قوما مؤمنين، ثمّ بعد ذلك رام
الموكّل إلزام الزوج ببعض ما كان يستحقّ عليه، فقال الزّوج: أنا ما طلّقت و أنت
كاره لي أبرئني من جميع حقّك حتى أطلّق، فهل يجوز للشّهود ترك الإقامة عليه
بالشّهادة لهذه العلّة أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: أمّا ما ذكره في أوّل أسئلته ففاسد، لأنّ الطّلاق عند جميع الأمة
بيد الزّوج، بل تفرض المسألة إن كانت المرأة بالغا غير ثيّب و زوّجها أبوها فله أن
يبرئ الزّوج من بعض المهر، و ليس له أن يبرئه من جميعه.
و كذلك وليّ
المرأة من بيده عقدة النكاح، لأنّ اللّه تعالى قال: أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ[1] و هذا
الحكم سائغ قبل الدّخول بالمرأة، فأمّا بعد الدخول فليس لأحد العفو بحال، إلّا أن
تبرأه المرأة أو توكّل في الإبراء وكيلا.