responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291

[107] مسألة في إعطاء الخمس إلى أيتام العلويين

مسألة: ما تقول في أيتام العلويّين هل يسلّم إليهم ما يستحقونه أو إلى أوليائهم، و الأطفال الّذين يرضعون كيف يكون التسليم إليهم، و إنّما أولى إنفاقه عليهم أو تسليمه إليهم، و في ظاهر الحال أنّه متى سلّم إليهم أذهبوه تبذيرا؟

و هل يجوز أن يفضّل الفقير منهم على غيره من أصحاب الكفايات أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: الواجب أن يسلّم إلى الأولياء، و لا يجوز أن يسلّم إلى الأطفال الأيتام، فإنّ الذمّة لا تبرأ بذلك، و أمّا ما مضى في أثناء سؤاله و هل يجوز أن يفضّل بعض الأيتام على غيره من أصحاب الكفايات، فاعلم أنّه ينبغي أن يعطى اليتيم حقّه سواء كان ذا كفاية أو لم يكن، لأنّ الآية في إعطاء الأيتام عامّة غير مقيّدة بالفقر.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست