responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282

[100] مسألة في المضاربة

مسألة: ما تقول في رجل مضارب، قال له صاحب المال لا تسافر إلّا مع رفقة أو في طريق يتفق الرّفقة معك فيها، فاتّفق أنّه سافر على طريق، و له فيها رفقة ثلاثة أو أربعة فأخذ المال منه، هل يلزمه الضّمان أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إن كان هذا المضارب قيل له مثلا اترك طريق النعمانية «1» خوفا منها، و امض بالطّريق الّذي أخذتها طلبا للرّفقة، فأرى أنّ فحوى هذا الكلام يقتضي رفقة تطمئنّ النّفس إليهم، و يغلب على الظنّ السّلامة معهم، و ليس الفحوى في اللفظ رفقة لا يغلب على الظنّ السّلامة معهم، و لا النّفر المذكور في السؤال على ما جرت به أكثر العادات، و الّذي يلوح إن كان الأمر على ما شرط، فالضّمان لازم له، و اللّه أعلم بالصواب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست