responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278

[99] مسألة في رجل له زوجتان ماتتا قبله و اشتبه الأمر في مهرهما

مسألة: ما تقول في رجل مات و كان له زوجة قد ماتت قبله، و كان قد تزوّج امرأة أخرى و ماتت أيضا و لم يوص لها بمهر، و الزّوجة الأولى ليس لها أحد يشهد لها بمهر، و لا حضر عند عقد نكاحها، و الزّوجة الثانية هناك من يشهد بأنه كان لها عليه مهر، إلّا أنّهم لا يعلمون هل قبضته أم لم تقبضه، و قد ماتوا جميعا.

و للزوجة الأولى أولاد يقرّون للزّوجة الأخيرة بمهر، فهل يصحّ إقرارهم لها بذلك أم لا؟ و هل للزّوجة إذا كان قد حضر في عقد النكاح من يشهد للزوجة بالمهر، ثمّ مضت مدّة طويلة و مات الرجل و لم يعلم الشّهود هل سلّم الزوج إليها شيئا أم لا؟ و هل تجزي الشّهادة الأولى و بعبعها [1] للزوجة، و يحتاج الزّوج إلى بيّنة أنّه أوفاها أم لا؟ و إذا مات الزّوج و لم يوص إلى أحد و خلّف زوجته و لها أولاد صغار، و لهم ملك و قد احتاجوا إلى بيع شي‌ء منه هل يصحّ للأم أن تبيع منه و تنفق على الأولاد؟ أم يحتاج أن يبيع لهم غير الأم؟


[1] - كذا في المصوّرة، و لعلّها محرفة عن و يعطيها أو و تنفعها و كلاهما تستقيم بهما العبارة و السياق.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست