اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 275
[97] مسألة في
المضاربة
مسألة: إذا
شرط الرجل المضاربة نصفا أو ثلثا أو ربعا من الرّبح و كانت مضاربة صحيحة شرعية،
فهل يجب له ما شرط له مضاربة أو إجارة المثل دون الشّرط المشروط.
الجواب و
باللّه التوفيق: يجب عليه الوفاء ما شرط لمضاربة، و ذلك صحيح و ليس له مع الشرط
المذكور إجارة المثل لا خلاف، على المذهب الصّحيح، و المذهب المحقّ عند المحقّقين
الباحثين عن مآخذ الشريعة المحصّلين أصولها في هذه الفتيا، لأنّ الأدلّة الصحيحة
قاضية بذلك، حاكمة به و إن رويت أخبار آحاد بخلاف ذلك، فلا يلتفت إليها، لأنّ
أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.
و الدّليل
على صحّة ما اخترناه و صحّحناه إجماع الطائفة المحقّة و تواتر أخبارهم، في أنّ
المضارب إذا اشترى أباه أو ولده بالمال و كان فيه ربح فإنّه ينعتق عليه، فلو لم
يكن شريكا بحسب الشّرط في الرّبح لما انعتق عليه، و لأنّه لو كان له أجرة المثل
لما انعتق، لأنّ الأجرة في ذمة صاحب المال يوفّيه إياها من أيّ أمواله
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 275