responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275

[97] مسألة في المضاربة

مسألة: إذا شرط الرجل المضاربة نصفا أو ثلثا أو ربعا من الرّبح و كانت مضاربة صحيحة شرعية، فهل يجب له ما شرط له مضاربة أو إجارة المثل دون الشّرط المشروط.

الجواب و باللّه التوفيق: يجب عليه الوفاء ما شرط لمضاربة، و ذلك صحيح و ليس له مع الشرط المذكور إجارة المثل لا خلاف، على المذهب الصّحيح، و المذهب المحقّ عند المحقّقين الباحثين عن مآخذ الشريعة المحصّلين أصولها في هذه الفتيا، لأنّ الأدلّة الصحيحة قاضية بذلك، حاكمة به و إن رويت أخبار آحاد بخلاف ذلك، فلا يلتفت إليها، لأنّ أخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا.

و الدّليل على صحّة ما اخترناه و صحّحناه إجماع الطائفة المحقّة و تواتر أخبارهم، في أنّ المضارب إذا اشترى أباه أو ولده بالمال و كان فيه ربح فإنّه ينعتق عليه، فلو لم يكن شريكا بحسب الشّرط في الرّبح لما انعتق عليه، و لأنّه لو كان له أجرة المثل لما انعتق، لأنّ الأجرة في ذمة صاحب المال يوفّيه إياها من أيّ أمواله‌

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست