responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

[96] مسألة في بيع ثمر النخل و هو أخضر قبل أن يتلوّن أو قبل أن يطلع

مسألة: ما تقول في بيع ثمر النّخل و هو أخضر في النّخل قبل أن يتلوّن أو قبل أن يطلع؟

الجواب و باللّه التوفيق: الّذي أراه و أعتمده هو أن يبيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها في النّخل قبل أن يتلوّن الخلال سنة واحدة من غير شرط القطع في الحال، و يكون الخلال موجودا في رءوس النخل، فإنّه عندي بيع مكروه غير فاسد و لا محظور، و البيع صحيح غير باطل، لأنّ هذا بيع ما يمكن الانتفاع به في الحال، و أيضا فإنّه بيع غير مربيه [1]، و يدخل في ضمن قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا [2] و هذا بيع.

فأمّا إذا باع النّخل قبل أن يطلع، و أضاف إلى بيعها عرضا آخر و عقد‌


[1] - غير مربيه: من الربا كدراهم بدراهم مثلين بمثل كما في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام رواه الصدوق في الفقيه 3: 176، و الشيخ الطوسي في الاستبصار 3: 72، و التهذيب 7: 18.

[2] - البقرة: 275.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست