اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 273
[96] مسألة في
بيع ثمر النخل و هو أخضر قبل أن يتلوّن أو قبل أن يطلع
مسألة: ما
تقول في بيع ثمر النّخل و هو أخضر في النّخل قبل أن يتلوّن أو قبل أن يطلع؟
الجواب و
باللّه التوفيق: الّذي أراه و أعتمده هو أن يبيع الثّمرة قبل بدوّ صلاحها في
النّخل قبل أن يتلوّن الخلال سنة واحدة من غير شرط القطع في الحال، و يكون الخلال
موجودا في رءوس النخل، فإنّه عندي بيع مكروه غير فاسد و لا محظور، و البيع صحيح
غير باطل، لأنّ هذا بيع ما يمكن الانتفاع به في الحال، و أيضا فإنّه بيع غير مربيه[1]، و يدخل في
ضمن قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا[2] و هذا بيع.
فأمّا إذا
باع النّخل قبل أن يطلع، و أضاف إلى بيعها عرضا آخر و عقد
[1] -
غير مربيه: من الربا كدراهم بدراهم مثلين بمثل كما في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد
اللّه الصادق عليه السّلام رواه الصدوق في الفقيه 3: 176، و الشيخ الطوسي في
الاستبصار 3: 72، و التهذيب 7: 18.