responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272

[95] مسألة في طلاق المسترابة

مسألة: ما تقول في طلاق المسترابة، و هل يجوز له أن يعقد عليها في العدّة عقدا مؤجّلا أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا أريد طلاق من ذكر حالها فليصبر عليها زوجها ثلاثة أشهر و يطلّقها، و إن كانت التطليقة أوّلة أو ثانية فهي زوجته و له عليها الرّجعة، لأنّها ما بانت منه ما دامت في العدّة و هي زوجته، و كيف يجوز أن يعقد على زوجته و هي في ملكيته ما بانت منه، و أيضا ترثه و يرثها و يجب عليه الإنفاق عليها و السّكنى، و يحرم عليه أن يتزوّج بأختها، و أن يضيف إلى العقد إذا كانت هي رابعة ثلاث زوجات تحته، عقد على امرأة خامسة فافهم ذلك.

فأمّا إذا كان الطلاق بائنا فلا يحلّ له أن يعقد عليها إلّا بعد أن تخرج من عدّتها و تتزوّج بزوج غيره، تزويج دوام، و يدخل بها الزّوج دخولا شرعيا، و أن يكون الزّوج بالغا، فإذا دخل بها و طلّقها و قضت من الزّوج الثاني العدّة، جاز للأوّل العقد عليها بعد ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست