responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270

[93] مسألة في صلاة الرجل و محاذاة المرأة له

مسألة: ما تقول في الرجل يصلّي و امرأته قائمة أمامه أو بحياله يمينا أو شمالا؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم إنّ صلاة من ذكرت حاله صحيحة إذا لم تكن المرأة تصلّي، و ليس بين أصحابنا خلاف في أنّ الرجل إذا صلّى و امرأته قائمة لا تصلّي إمّا أمامه أو شماله أو يمينه و بينه و بينها دون عشرة أذرع أو أكثر أنّ صلاته صحيحة، و هم متّفقون فيما صوّرته أنّ الصّلاة صحيحة، بل اختلافهم في أنّها تصلّي و هو يصلّي، و صورة المسألة ما حكيته، فإنّ بينهم في ذلك خلافا، و الأظهر من المذهب، و الّذي يقتضيه الأصل و يقوّيه النّظر و الاعتبار: أنّ الصّلاتين صحيحتان، و إنّما تحمل الأخبار المخالفة لما اخترناه على ضرب من الكراهة دون بطلان الصلاة، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست