responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268

[91] مسألة في جواز الغسل من الجنابة بغير الكف

مسألة: الشرع ورد في غسل الجنابة بالكفّ، فهل يجزي المجنب أن يفرغ عليه بطاس أو كوز و غير ذلك عوضا عن الأكف أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: يجوز له ذلك، و الواجب عليه غسل بشرته الظاهرة مستوعبا ذلك، سواء غسل بالأكفّ أو غيرها، لأنّ إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة ليس بواجب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست