responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264

[87] مسألة في تقسيم الخمس بين ذويه و تفضيل بعضهم على بعض

مسألة: هل يجوز أن يفضّل أحد من أرباب الخمس؟ أو يعطى فريق دون فريق أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إنّ الواجب عليه إذا حضر الثلاث فرق المستحقة للخمس أن يفرّقه على جميعهم، و لا يجوز له أن يحرم فرقة منهم مع الحضور، فأمّا إذا لم يحضروا جميعا، بل حضر فريق منهم مثلا أو فريقان، فليسلّم إلى الحاضرين و لا ينتظر حضور الغائبين، من حضره أعطاه، و لا يعزل للغائب من الفرق شيئا، و يجوز أن يفضّل مسكينا على يتيم، أو يتيما على مسكين، غير أنّه لا يحرم المتبعّض بالكليّة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست