اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 264
[87] مسألة في
تقسيم الخمس بين ذويه و تفضيل بعضهم على بعض
مسألة: هل
يجوز أن يفضّل أحد من أرباب الخمس؟ أو يعطى فريق دون فريق أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إنّ الواجب عليه إذا حضر الثلاث فرق المستحقة للخمس أن يفرّقه على
جميعهم، و لا يجوز له أن يحرم فرقة منهم مع الحضور، فأمّا إذا لم يحضروا جميعا، بل
حضر فريق منهم مثلا أو فريقان، فليسلّم إلى الحاضرين و لا ينتظر حضور الغائبين، من
حضره أعطاه، و لا يعزل للغائب من الفرق شيئا، و يجوز أن يفضّل مسكينا على يتيم، أو
يتيما على مسكين، غير أنّه لا يحرم المتبعّض بالكليّة.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 264