responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

[82] مسألة في موت اليهودي في البئر ما ذا ينزح منه؟

مسألة: ما تقول في ماء البئر إذا مات فيه يهودي، هل يجب نزح جميعه أو نزح سبعين دلوا؟

الجواب و باللّه التوفيق: المسألة لا يخفى فقهها إلّا على قليل الدّراية، بعيد الفطنة، قد رين على قلبه، لا يدري ما يذر و ما يدع، غير محصّل لشي‌ء من الفقه جملة و تفصيلا، تلعب به سواد الكتب يمينا و شمالا، يقف على الشي‌ء و ضدّه، و يفتي به و هو لا يشعر، نعوذ باللّه من سوء التّوفيق و نحمده على إدراك التحقيق.

و الّذي يجب أن يعوّل عليه و يرتكن إليه، و القول و الفتوى بوجوب نزحها أجمع مع الإمكان، أو التراوح على نزحها من أول النهار إلى آخره أربعة رجال، و الّذي يدلّ على هذه الجملة ما قد ثبت من إجماع أصحابنا الّذي لا خلاف فيه أنّ اليهودي إذا باشر ماء البئر ببعض من أبعاضه نجس الماء و وجب نزح جميعها، و عموم أقوالهم و فتاويهم على هذا الأصل.

و أيضا فقد ثبت نجاسة سؤر المشرك من ظاهر كتاب اللّه الّذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، و هو قوله عزّ و جلّ: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست