اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 242
[81] مسألة في
الشك بين الأربع و الخمس في حال القيام[1]
مسألة: ما
تقول فيمن شك و هو قائم هل قيامه الّذي هو فيه للركعة الرابعة أو إلى الركعة
الخامسة، و لم تترجّح ظنونه كيف يكون حكمه في هذه الحال؟
الجواب و باللّه
التوفيق: الواجب عليه في ذلك الجلوس من غير ركوع، فإذا جلس تشهّد و سلّم، و قام
بعد سلامه فصلّى ركعة احتياطا و قد برئت ذمّته و قضى الواجب المتعلّق بها.
فإن قيل:
فهلا قلتم يركع في حال قيامه قبل أن يجلس ثمّ إذا جلس تشهّد و سلّم؟
قلنا: هذا
لا يصحّ و لا يجوز، و لا يذهب إليه محصّل، و لا من تعرض بهذا الفنّ، لأنّه لا يأمن
من أن يكون قد صلّى أربعا فيكون ركوعه زيادة في صلاته فيفسد الصّلاة.