responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 242

[81] مسألة في الشك بين الأربع و الخمس في حال القيام [1]

مسألة: ما تقول فيمن شك و هو قائم هل قيامه الّذي هو فيه للركعة الرابعة أو إلى الركعة الخامسة، و لم تترجّح ظنونه كيف يكون حكمه في هذه الحال؟

الجواب و باللّه التوفيق: الواجب عليه في ذلك الجلوس من غير ركوع، فإذا جلس تشهّد و سلّم، و قام بعد سلامه فصلّى ركعة احتياطا و قد برئت ذمّته و قضى الواجب المتعلّق بها.

فإن قيل: فهلا قلتم يركع في حال قيامه قبل أن يجلس ثمّ إذا جلس تشهّد و سلّم؟

قلنا: هذا لا يصحّ و لا يجوز، و لا يذهب إليه محصّل، و لا من تعرض بهذا الفنّ، لأنّه لا يأمن من أن يكون قد صلّى أربعا فيكون ركوعه زيادة في صلاته فيفسد الصّلاة.


[1] - و قد أشار إليها في السرائر.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست