responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196

[58] مسألة في الإقرار

مسألة: من أقرّ لغيره بشي‌ء ثمّ جعله مؤجّلا أ يصحّ ذلك الإقرار أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا قال مثلا لفلان: عندي ألف دينار إلى سنة، فإنّه يجب عليه الألف حالّة و لا يقبل دعواه في التأجيل.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست