responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194

[56] مسألة في المزارعة

مسألة: ما تقول في رجل كلّف بعض إخوانه أن يزرع له إشكارة «1» فأجاب إلى ذلك، فسلّم إليه المكلّف دينارا، ثمّ قال له: ابتع لي بهذا الدينار بذرا و ازرعه، ففعل ما أمره، فلما بلغ الزّرع نزغ الشّيطان بينهما حتى أدّى ذلك إلى أن قال له: ليس لك عندي زرع و إنّما لك قبلي دينار فخذه، أ يسوّغ له الشرع ذلك أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا كان قد اشترى له بالدّينار فهذا وكيل في الشراء فجميع الزّرع للموكّل، و لا يحلّ للوكيل أخذ حبّة منه على حال.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست