responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193

[55] المسألة السابقة بحالها مع فرض موت إحداهما

إن عقد هذا الرّجل عليهما بلفظة واحدة على ما ذكرتم قبل أن يختار إحداهما مات أو ماتتا أو ماتت إحداهما، ما الحكم في الصّداق و الميراث؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا مات هو أو ماتتا قبل أن يختار فلا مهر عليه، و لا لهما ميراث و لا عليهما عدّة، و كذلك لا يرثهما عند هذه الحالة، لأنّه ليس بزوج لإحداهما إلّا بعد الخيرة منه و لم تحصل، فأمّا إن ماتت إحداهما فهو بالخيرة في الباقية فليتأمّل ذلك، و الأولى عندي أن يكون هذا العقد باطلا من أوّله لأنّه منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست