[53] مسألة في نكاح بنت بنت الأخ و الأخت على عمة و خالة أمهما
مسألة: من أراد أن ينكح بنت بنت أخي زوجته، أو بنت بنت أختها عليها، أ يجري ذلك مجرى أمّهاتهما أم لا؟
الجواب و باللّه التوفيق: بنت البنت عندنا بنت في الحقيقة من غير خلاف، يجري عليها أحكام أمّها من تحريم أو إباحة، فاعلم ذلك.