responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185

[48] مسألة: إذا كان حدّ التواتر في السّهو ثلاث دفعات

مسألة: إذا كان حدّ التواتر في السّهو ثلاث دفعات و ما يأتي بعد ذلك فلا حكم له، فما تقول حرسك اللّه في ذلك؟ أعني ما لا حكم له أ يكون ممّا يؤدّي إلى بطلان الصّلاة؟ أم تشتمل على كلّ ما يعترض من أحكام السّهو؟

الجواب و باللّه التوفيق: حدّ كثرة السّهو إذا حصلت للمكلّف فإنّه لا يلتفت معها، و سواء كان ذلك فيما يجب منه إعادة الصّلاة من الأركان و غيرها، فرائضها و سننها، فاعلم ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست