responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183

[46] مسألة في المتمم كرا للماء المطلق القليل بإضافة الماء المضاف

مسألة: ما تقول في الماء إذا كان أقلّ من كرّ و كان نجسا، ثمّ أضيف إليه ماء مضاف حتى بلغ كرا، و نفرض أنّه كان طاهرا و كان أيضا أقلّ من كرّ، ثمّ أضيف إليه من الماء المذكور حتى بلغ كرا، يجوز استعمال ذلك الماء مع العلم بحصول النجاسة فيه على الوجهين معا؟ أم على أحدهما؟ أم لا يجوز استعماله أصلا؟

الجواب و باللّه التوفيق: عن السّؤال الأوّل فأقول: إنّ هذا الماء المشار إليه لا يطهر على جميع تقسيماته المصوّرة، فإن اختلج في خاطره أنّ هذا ماء قد بلغ كرا فيجب أن يحكم بطهارته، و المزيل لهذا الخاطر أنّه غير مسلّم أنّ هذا ماء بلغ كرا.

و أمّا قولك هذا ما ينطلق عليه الماء المطلق غير المضاف، فلا نسلّم لك اعتباره و لا تسميته، بل هذا ماء مضاف فلم نسلم إطلاقه و تسميته بالمائية المطلقة، فليتأمّل ذلك.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست