اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 182
[45] مسألة في
بيع أم الولد و قد اشتريت يوم كانت جارية بالذمة
مسألة: ما
تقول في رجل اشترى جارية إلى أجل معلوم ثمّ إنّ الرجل الّذي اشتراها وطئها فجاءت
بولد، ثمّ حلّ أجل الثمن فقال له: أعطني ما لي في ذمّتك، ثمّ إنّ الرجل أعسر و لم
يقدر على ثمنها، فهل يجوز له بيعها أم لا؟ مع أنّ أمهات الأولاد لا يجوز بيعهنّ، و
كيف يكون حال الولد إذا لم يمكن انفصاله من أمّه؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا جعل ثمنها دينا عليه، و حلّ الدين عليه، و له ما يوفيه من غير
الجارية من الأموال، فإنّه يجبر على توفيته من ذلك المال، و لا يجوز الرّجوع في
رقيّتها عند هذه الحالة، لأنّ أمهات الأولاد عندنا لا يبعن إلّا في ثمن رقبتهنّ،
إذا لم يملك مولاها غيرها من الأموال.
فأمّا إذا
لم يملك غيرها و أفلس بالثمن، فإنّ البائع يرجع في رقبتها دون حملها، لأنّ صاحب
السّلعة المبتاعة إذا وجدها، و كان المشتري قد أفلس بثمنها، فإنّه يرجع في عينها
فحسب، دون نمائها المنفصل، و الولد من النّماء المنفصل دون المتّصل، فإنّ المتّصل
يرجع به البائع و يبيعها أيضا، و المتّصل مثل الكبر و أجزاء السّمن، فأمّا الولد
فهو نماء منفصل فلا يبيعها فليتأمّل ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 182