responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181

[44] مسألة في رجلين شريكين في صنعة الحدادة فيطفر الحديد فيقتل صاحبه

مسألة: ما تقول في رجلين شريكين في صنعة و هي حدادة، ثمّ إنّ أحدهما قاعد على السّندان و الآخر يضرب على الحديد، ثمّ ينتفض الحديد من بينهما من اللازم و الضارب، فوقع في صاحب الحديد الّذي هو قاعد ينتظره حتى يفرغ فقتله؟

الجواب و باللّه التوفيق: دية المقتول هاهنا على الضارب للحديد يلزم عاقلته، لأنّ هذا قتل الخطأ المحض و لا يجب عليه القود و لا الدية في ماله، بل هي على عاقلته، و هم أعمامه و إخوته و بنو أعمامه، و يدخل معهم الولد و الوالد، و لا يجب على اللازم للحديد شي‌ء جملة كافية، فليتأمّل ذلك و اللّه الموفّق للصواب.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست