responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177

[42] مسألة في واجد المني في ثوبه و لم يعلم متى هو

مسألة: ما تقول في الرجل إذا وجد في ثوبه جنابة، فهل يلزمه قضاء الصلاة من يوم اغتسل أو من يوم وجدها؟

الجواب و باللّه التوفيق: قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له- و هو الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي اللّه عنه في مبسوطه-: إلى أنّه إذا كان الثوب لا يشاركه فيه غيره، فإنّه يجب عليه الغسل و إعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع حدث [1].


[1] - في المبسوط 1: 28: و إذا وجد الرجل في ثوبه منيّا و لم يذكر وقت خروجه منه، فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو و غيره فلا يجب عليه الغسل، و يستحب له أن يغتسل احتياطا، و إن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنّه يتحقّق خروجه منه، و ينبغي أن نقول: إنّه يستحب له أن يغتسل و يعيد كلّ صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب، و الواجب أن يغتسل و يعيد كلّ صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه ... و لو قلنا: انّه لا يجب عليه إعادة شي‌ء من الصلوات كان قويا، و هو الّذي أعمل به ....

أقول: ما ذكره الشيخ ابن إدريس رحمه اللّه نقلا عن الشيخ الطوسي في المبسوط فيه تسامح و خلط بين الحكمين، ففي إيجاب الغسل عليه كما حكاه فهو صحيح، و في وجوب إعادة كلّ صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث، ليس كذلك، و قد مرّت عليك عبارة الشيخ بأنّه يستحب له-

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست