اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 177
[42] مسألة في
واجد المني في ثوبه و لم يعلم متى هو
مسألة: ما
تقول في الرجل إذا وجد في ثوبه جنابة، فهل يلزمه قضاء الصلاة من يوم اغتسل أو من
يوم وجدها؟
الجواب و
باللّه التوفيق: قد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له- و هو الشيخ أبو جعفر الطوسي رضي
اللّه عنه في مبسوطه-: إلى أنّه إذا كان الثوب لا يشاركه فيه غيره، فإنّه يجب عليه
الغسل و إعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع حدث[1].
[1] -
في المبسوط 1: 28: و إذا وجد الرجل في ثوبه منيّا و لم يذكر وقت خروجه منه، فإن
كان ذلك الثوب يلبسه هو و غيره فلا يجب عليه الغسل، و يستحب له أن يغتسل احتياطا،
و إن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنّه يتحقّق خروجه منه، و ينبغي أن
نقول: إنّه يستحب له أن يغتسل و يعيد كلّ صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك
الثوب، و الواجب أن يغتسل و يعيد كلّ صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه ... و لو
قلنا: انّه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلوات كان قويا، و هو الّذي أعمل به ....
أقول: ما
ذكره الشيخ ابن إدريس رحمه اللّه نقلا عن الشيخ الطوسي في المبسوط فيه تسامح و خلط
بين الحكمين، ففي إيجاب الغسل عليه كما حكاه فهو صحيح، و في وجوب إعادة كلّ صلاته
من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث، ليس كذلك، و قد مرّت عليك عبارة الشيخ بأنّه يستحب
له-
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 177