اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 156
أسبغ اللّه عليهما لطفه و رأفته، و أجزل لديهما أياديه و نعمته، و
حضرا بزاويتنا، و ذكرت لبعض الطلبة مسألة تتعلّق بلبس الابريسم المحض و الذهب، و
تفاوضنا في ذلك، و ذكرت أنّه لا خلاف بين المسلمين في تحريم لبسهما على الرجال
خاصة، فأمّا النساء فذلك لهنّ حلال.
ثمّ قلت:
نحن نتفرّد بأنّ الصّلاة في الابريسم المحض للرجال باطلة، و اللّبس محرّم، و
المخالف لنا في المذهب مع موافقته على تحريم اللّبس يخالفنا في فساد الصلاة و يذهب
إلى صحّتها، و الحال ما وصفناه و صوّرناه.
فالتفت
السيّد فخر الدّين منعما بسؤاله، فقال لي: فما تقول في اتّخاذ أواني الذهب و
استعمالها للنّساء، أ حلال لهنّ ذلك كما حلّ لهنّ التزيّن به و التحلّي؟
فقلت له: لا
يحلّ لهنّ ذلك بل هو حرام محظور، و لا يجري ذلك في الإباحة مجرى إباحة الحلي لهنّ
و لبسه و التزيّن به، فوافق حرس اللّه مهجته على ذلك كأنّه كان عنده مقرّرا
معلوما.
فالتفتّ
السيّد الأجل جلال الشرف حرس اللّه مهجته معترضا عليه، فقال: بل استعمال الأواني و
اتخاذها من الذّهب للنساء يجري في الإباحة مجرى لبسه لهنّ و التحلّي به، و احتجّ
على ذلك بالخبر الوارد عن الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم أنّ عليّ بن أبي طالب
عليه السّلام قال: خرج النبيّ عليه و آله السلام يوما و بيمينه قطعة ذهب و بشماله
قطعة حرير، فقال: انّ هذين حرام على ذكور أمتي، حل
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 156