اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 152
[39] مسألة في
الخيارات
مسألة: إن
سأل سائل فقال: المذهب مستقرّ في أنّ الخيارين للمشتري في الحيوان بمجرد العقد
خيار المجلس و خيار الثلاث، فما يقال في رجل اشترى مملوكا فهل له ردّه على بائعه
قبل أن يحدث فيه حدثا في مدّة الثلاثة أيّام؟ و كذلك له أن يردّه بكلّ عيب يظهر
فيه في مدّة الثلاث؟ و هل له ردّه بعيب يظهر بعد الثلاث من قبل أن يحدث فيه حدثا
أو يتصرّف فيه؟ و هل إن تصرّف فيه و وجد به عيبا بعد تصرّفه له أن يردّه أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: جميع ما يظهر بالرّقيق من العيوب بعد الثلاث و قبل التصرّف لا
يردّ منه إلّا ثلاثة عيوب: المرض و الجذام و الجنون، فإنّه يردّ من هذه الثلاث
عيوب إذا وجدت فيه ما لم يمض سنة من وقت الشراء، فأمّا إن تصرّف فيه فلا يجوز له
الردّ، و لم يبق فرق بين الثلاثة عيوب و غيرها من العيوب بعد التصرّف، بل له الأرش
ما بين قيمته معيبا و صحيحا، و يسقطه الردّ.
فإن قيل:
فما بقي فرق بين الثلاثة العيوب و غيرها، و الشيعة و الإمامية تفرّق بين ذلك، و
يردّه من العيوب الثلاثة ما بين الشراء و بين سنة.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 152