responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152

[39] مسألة في الخيارات

مسألة: إن سأل سائل فقال: المذهب مستقرّ في أنّ الخيارين للمشتري في الحيوان بمجرد العقد خيار المجلس و خيار الثلاث، فما يقال في رجل اشترى مملوكا فهل له ردّه على بائعه قبل أن يحدث فيه حدثا في مدّة الثلاثة أيّام؟ و كذلك له أن يردّه بكلّ عيب يظهر فيه في مدّة الثلاث؟ و هل له ردّه بعيب يظهر بعد الثلاث من قبل أن يحدث فيه حدثا أو يتصرّف فيه؟ و هل إن تصرّف فيه و وجد به عيبا بعد تصرّفه له أن يردّه أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: جميع ما يظهر بالرّقيق من العيوب بعد الثلاث و قبل التصرّف لا يردّ منه إلّا ثلاثة عيوب: المرض و الجذام و الجنون، فإنّه يردّ من هذه الثلاث عيوب إذا وجدت فيه ما لم يمض سنة من وقت الشراء، فأمّا إن تصرّف فيه فلا يجوز له الردّ، و لم يبق فرق بين الثلاثة عيوب و غيرها من العيوب بعد التصرّف، بل له الأرش ما بين قيمته معيبا و صحيحا، و يسقطه الردّ.

فإن قيل: فما بقي فرق بين الثلاثة العيوب و غيرها، و الشيعة و الإمامية تفرّق بين ذلك، و يردّه من العيوب الثلاثة ما بين الشراء و بين سنة.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست