اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 141
[28] مسألة في
الاكتفاء بشاهد واحد على صحّة الدين و الوصية و الوكالة
مسألة: هل
يصحّ أن يكون بيّنة واحدة على صحّة الدّين و حلوله و بصحّة الوصيّة و الوكالة أم
لا؟ و بفرض أنّه لم يتهيأ حضور البيّنة كملا، بل حضر رجل واحد و الآخر تعذّر عليه
الحضور، أ يصحّ أن يشهد على شهادته رجلين عدلين أم لا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: يصحّ ذلك، و لا مانع يمنع منه بغير خلاف أعلم من أحد من الطائفة
المعتدّ بأقوالهم و فتاويهم و تصانيفهم، فأمّا الشهادة على الشهادة فتجوز أيضا إذا
تعذّر حضور شاهد الأصل.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 141