responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141

[28] مسألة في الاكتفاء بشاهد واحد على صحّة الدين و الوصية و الوكالة

مسألة: هل يصحّ أن يكون بيّنة واحدة على صحّة الدّين و حلوله و بصحّة الوصيّة و الوكالة أم لا؟ و بفرض أنّه لم يتهيأ حضور البيّنة كملا، بل حضر رجل واحد و الآخر تعذّر عليه الحضور، أ يصحّ أن يشهد على شهادته رجلين عدلين أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: يصحّ ذلك، و لا مانع يمنع منه بغير خلاف أعلم من أحد من الطائفة المعتدّ بأقوالهم و فتاويهم و تصانيفهم، فأمّا الشهادة على الشهادة فتجوز أيضا إذا تعذّر حضور شاهد الأصل.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست