اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 137
[24] مسألة في
تنصيف المهر قبل الدخول
مسألة: ما
تقول في الّذي يتزوّج بامرأة، و عند رؤيته لها لم تصلح له غير أنّه بات معها و
قبّلها و لم يفض إليها بجماع، كيف يكون القول في الصداق؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا لم يفض إليها و لم يدخل بها، فليس لها بعد الطّلاق سوى نصف
المهر المسمّى، فإن اختلفا في الإفضاء و الدّخول، فادّعته المرأة و أنكره الرّجل،
فإن كانت بكرا و وجدت على حالها فالقول قول الزّوج، و إن وجدت غير بكر فالقول
قولها، و إن كانت ثيّبا فالقول قولها، هذا كلّه إذا أرخيت السّتور، و أوجفت
الأبواب، فأمّا إذا لم ترخ السّتور، و لم تغلق الأبواب، و لم يجتمعا في بيت واحد،
فالقول قول الرّجل على كلّ حال في أنّه لم يفض إليها، و لا يلزمه سوى نصف المهر
المسمّى.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 137