responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137

[24] مسألة في تنصيف المهر قبل الدخول

مسألة: ما تقول في الّذي يتزوّج بامرأة، و عند رؤيته لها لم تصلح له غير أنّه بات معها و قبّلها و لم يفض إليها بجماع، كيف يكون القول في الصداق؟

الجواب و باللّه التوفيق: إذا لم يفض إليها و لم يدخل بها، فليس لها بعد الطّلاق سوى نصف المهر المسمّى، فإن اختلفا في الإفضاء و الدّخول، فادّعته المرأة و أنكره الرّجل، فإن كانت بكرا و وجدت على حالها فالقول قول الزّوج، و إن وجدت غير بكر فالقول قولها، و إن كانت ثيّبا فالقول قولها، هذا كلّه إذا أرخيت السّتور، و أوجفت الأبواب، فأمّا إذا لم ترخ السّتور، و لم تغلق الأبواب، و لم يجتمعا في بيت واحد، فالقول قول الرّجل على كلّ حال في أنّه لم يفض إليها، و لا يلزمه سوى نصف المهر المسمّى.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست