responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136

[23] مسألة في زواج المتعة و بعض أحكامه

مسألة: ما تقول فيمن تمتّع بامرأة مدّة معلومة، ثمّ تجدّد له في المدّة نيّة فراقها فوهب لها ما بقي من أيّامها، أله أن يرجع في الهبة و يراجعها أم لا؟ و هل يكون المراجعة بالعقد الأوّل أم لا؟ و إذا انقضت أيّام المتمتعة هل يكون المتمتّع أحقّ بها ما دامت في العدّة كالمطلقة أم لا؟

الجواب و باللّه التوفيق: اعلم انّ هبة الأجل في هذا العقد بمنزلة الطّلاق، فعلى هذا لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، و لا تحلّ له المرأة إلّا بعقد مستأنف مع اختيارها لذلك.

و أمّا ما ذكره في أثناء سؤاله من أنّ المتمتّع بالمرأة يكون بعد انقضاء المدّة أحقّ بالمرأة للمتمتّع بها ما دامت في عدّتها كالمطلّقة الرجعيّة أم لا؟ فاعلم أنّه لا يجوز له الرّجوع إليها إلّا بعقد مستأنف، فإنّه ليس له عليها رجعة كالمطلّقة الرّجعية، لأنّ المطلّقة الرجعية له أن يرتجعها من غير عقد و بغير اختيارها، و هذه لا يجوز له وطؤها إلّا بعقد باختيارها، فأمّا غيره فلا يجوز له إلّا بعد خروجها من عدّتها، ثمّ يعقد عليها عقدا جديدا.

اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست