اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 131
[18] مسألة في
إقرار رجل لولده الصغير بحصة في داره ثمّ أمر بجميع الدار لابنته
مسألة: ما
تقول في رجل أقرّ لولده الصغير بحصّة في دار، و يعلم حال الناس في أفعالهم و فعل
ذلك نظرا للطّفل، و لو قيل له: ما أردت بهذا؟ لقال:
قربة إلى
اللّه تعالى، ثمّ زوّج بنتا له و أقرّ لها بجميع الدار بعد سنة، هل له ذلك أم لا؟
و يقول: إنّي أعوّض الطّفل بغير هذا؟
الجواب و
باللّه التوفيق: إذا كان قد شهد على الإقرار شهود، فإنّه يلزم في الحكم الظاهر، و
لا يجوز للمقرّ الرجوع به، و لا يصحّ و يمنعه الحاكم في الظّاهر سواء أ كان إقراره
عن حق أو لم يكن.
فأمّا إذا
لم يشهد عليه به شهود، و لم يكن إقراره عن حق فله الرّجوع فيه، و أما إذا أقرّ به
عن حق فلا يجوز له الرّجوع فيه، سواء شهد عليه به شهود أم لا، فهذه الأقسام جملة
فروع المسألة، فاعتبرها و تأمّلها فإنّه يشرف بها على جميع ما يرد عليك من
الإقرارات الجارية بين الناس، فاعلم ذلك.
اسم الکتاب : أجوبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفة المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 1 صفحة : 131