responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

الجواب إذا اختلف مذهب الزوجين في إباحة النكاح وتحريمه بعد الطلاق كان كل واحد منهما مكلفا بما يعتقده ، فان اعتقد الزوج اباحة الوطي كان له إجبارها على التمكين ويجب على المرأة الامتناع منه مع المكنة وبالعكس.

مسألة (١٦٢)

ما يقول سيدنا في التكاليف إذا قام بها المكلف خوفا من عذاب الله تعالى أو رجاء في ثوابه فعندكم أنها لا تصح منه ولا تجزيه لأنه لم يأت على الوجه الذي وجبت لأجله وهو كونها لطفا ومصلحة وكيفية في شكر المنعم ، وهذا الوجه كاف في وجوبها وفي حسنها أيضا ، فلم عللتم حسنها بكونها تعريضا لما لا يحسن الابتداء به من النفع المقارن للتعظيم والتبجيل ، فاذا أتى بها المكلف لهذا الوجه الذي حسنت لأجله لم تصح مع أن هذا هو الأولى ، لأن الباري سبحانه لا ينتفع بعبادتنا وانما النفع عائد إلينا ، وما الفرق بين الوجهين وخاصة على قواعدنا ، فان الواجب يشمل على وجه حسن اقتضى وجوبه ، وما الفرق بين قولهم شكر المنعم وبين قولهم كيفية شكر المنعم. وما فائدة قولهم كيفية. أوضح لعبدك هذا السؤال رزقك الله حسن المآل وكفاك الله وإيانا طوارق الأيام والليال

الجواب إذا كلف الله سبحانه شخصا بشيء فقد أوجب عليه فعل ما فيه مشقة ، وهذا يستلزم أمورا :

أحدها ـ تخصيص الفعل بإيجابه ، إذ لا يحسن إيجاب كل فعل.

الثاني ـ لا بد لذلك التخصيص من سبب ، وهو اشتماله على وجه زائد على حسنه يقتضي إيجابه ، والا لزم الترجيح من غير مرجح.

الثالث ـ حصول غرض لا يصح الابتداء به ليخرج الفعل عن الظلم والعبث.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست