responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95

بمباشرته أم لا يكون طاهرا. بين لنا ذلك مفصلا دفع الله عنك ما يضرك ووصلك بما يسرك.

الجواب أما الأصول التي هي التوحيد والنبوة والإمامة فلا يجوز التقليد لأحد من المكلفين الا لمن يعجز عن إدراك الحق وكان من ضعفاء العقول كالنساء والبله [١].

وأما الفروع فيجوز التقليد ويطلق عليهم اسم المسلمين بنوع من المجاز ، ويكون طاهرا لأنه لا يطلق عليهم اسم الكفر.

مسألة (١٥٤)

ما يقول سيدنا في من صلى الفريضة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت وهو في آخر جزء منها ، فهل تجزيه تلك الصلاة كما قال بعض الأصحاب أم يجب عليه إعادتها ولو سبق دخول الوقت بتكبيرة الإحرام. أفتنا مأجورا.

الجواب ان ظن دخول الوقت فصلى ثم دخل وهو فيها صحت صلاته وان كان في آخر جزء منها ، ولا يجب عليه الإعادة إلا إذا دخل فيها من غير ظن ، وان كان قبل الوقت بتكبيرة الإحرام.

مسألة (١٥٥)

ما يقول سيدنا في الآدمي هل ينجس بالموت أم لا ، فاذا لاقاه شيء بعد برده بالموت هل ينجس بملاقاته ويجب غسل ذلك الشيء سواء كان رطبا أو يابسا


[١] كلامه طاب ثراه مخصوص بأصول الدين الخمسة المشهورة ، وقد سكت عن أصول الفقه ككون الأمر للوجوب وكون الاستصحاب حجة مثلا ، وقد أطنبت الكلام في هذه المسألة في كتابي الموسوم بـ « زبدة الأصول ».

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست