responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94

مسألة (١٥١)

ما يقول سيدنا في قاضي شهر رمضان هل يجب عليه في نية القضاء أن ينوي في أول يوم أصوم قضاء عن أول يوم وجب علي قضاؤه وعن الثاني كذلك وعن الثالث كذلك بتعيين الأيام أم كيف ينوي حتى يصح له الترتيب. جعلك الله من أهل التقريب.

الجواب لا يجب التعرض ، فان الترتيب حصل فيه من ضرورة الزمان بخلاف الصلوات.

مسألة (١٥٢)

ما يقول سيدنا في المسافر الذي لا يصح منه الصوم ، هل يجب عليه الفطر على جرعة من ماء أو تمرة أو غير ذلك مما ينافي الصوم أم يكفيه نية الفطر وعدم نية الصوم ولا حاجة الى أكل شيء أم شربه.

الجواب لا يشترط الأكل والشرب بل يكفيه نية الفطر.

مسألة (١٥٣)

ما يقول سيدنا في التقليد ، هل يجوز في الأصول والفروع أم لا يجوز في أحدهما أم يجوز في أحدهما دون الآخر ، فإن أكثر الناس يعجز عن البحث والنظر ، وهل يكلف بمعرفة الله سبحانه النساء والجواري وغيرهن من ضعفة الناس على الوجه الذي ينبغي ، فإن ذلك مشق إلى غاية ما يكون ، وهل يحكم بإسلام من لا يعرف ذلك الا بالتقليد أم لا يحكم بإسلامه ، وهل يكون طاهرا لا ينجس شيء من المائعات

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست