responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93

صلاة اليوم ، ثم أقول في ثاني يوم كذلك « أول ظهر يجب علي قضاؤها » وكذلك وكان المملوك يظن أنه يحصل له بذلك الترتيب لان كل يوم إذا مضى فاليوم الذي يليه هو الواجب ، فهل يكون المملوك في هذه النية مصيبا أو مخطئا ، وكيف يكون الأمر في ذلك والنية فيه. بين لعبدك ذلك نجاك الله من المهالك.

الجواب الأحوط الترتيب ، والأقوى سقوطه ، وإذا اشتبه عليه أول الفوائت ابتدأ بالظهر.

والنية الذي أخبر عنها أدام الله أيامه جيدة إذا لم ينو في الصبح الثاني به بعد اليوم الأول أنه صبح اليوم الأول وكان القضاء متواليا.

مسألة (١٤٩)

ما يقول سيدنا في الألم هل يكفي في حسنه كونه لطفا أم لا بد من اجتماع اللطف والعرض.

الجواب ان كان اللطف بغير المتألم وجب حصول الأمرين معا وكانا شرطين في حسنه.

مسألة (١٥٠)

ما يقول سيدنا في من دعي إلى سب مولانا أمير المؤمنين أو أحد الأئمة عليهم‌السلام ، فبذل روحه دون سبهم ، مع ورود الرخصة في ذلك عند الضرورة ، هل يكون بذلك مثابا أو مأثوما. أفتنا زادك الله علوما. وهل يكون الحكم في سيدنا رسول الله « ص » كذلك أم لا.

الجواب نعم يكون مثابا ، ولا فرق بين أن يكون سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمة عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست