responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

الجواب لا يصح منه فعل النافلة ، لعموم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « لا صلاة لمن عليه صلاة » فإنه يصدق على من عليه صلاة واجبة غير الخمس [١].

مسألة (١٣٤)

ما يقول سيدنا في الثوب المصبوغ بصباغ نجس أو صبغه كافر ، وكلما غسله الإنسان أثر الصبغ في الماء حتى يقارب تقطيعه ، فهل يطهر بغسله أول مرة ولا يبقى يلتفت الى ما يخرج منه من أثر الصبغ أم لا يطهر حتى يبقى لا يخرج منه شيء من أثر الصبغ ، فهذا يؤدي الى أنه لا يجوز لبس ثوب مصبوغ.

الجواب لا يجب الاستقصاء في ذلك ، بل ولا يستحب ، بل إذا غسل بالماء كما يغتسل الأعيان النجسة بنجاسة عرضية طهر. ولو ألقي في الماء الكثير طهر وان لم تزل الصبغ عن الثوب.

مسألة (١٣٥)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا كان عادم الماء وهو في أرض نجسة ، هل يجب عليه السعي إلى التراب الطاهر أم لا ، وهل لذلك حد كما في الماء أم لا.

الجواب لم يذكر علماؤنا ذلك ، والاولى وجوبه ان علم وصوله إليه في الوقت لوجوب تحصيل الطهارة المتوقف على السعي.

مسألة (١٣٦)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا عدم الماء وهو متحقق أنه في موضع بعيد عنه ،


[١] ظاهره ينافي ما سبق من فتواه ، اللهم الا أن يقال غرضه في هذا الموضع عدم الصحة فيه على تقدير القول بعدمها مطلقا. فتأمل.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست