responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82

استعماله أم لا بد من ذهاب الثلثين مع ما ألقي فيه. أوضح لنا ذلك جميعه ، فان هذا أمر يحتاج اليه وفي بلاد الشام يستعملون الدبس المستخرج من العنب كثيرا. فأوضح لنا هذه المسائل. وما قولكم لو ألقي فيه دقيق أو غيره قبل غليانه ثم غلا بعد ذلك ما يكون حكمه.

الجواب أما أكل العصير قبل غليانه فلا بأس به ، للأصل. أما الطبخ به فلا يحل أكله حتى يذهب ثلثاه.

ولا فرق بين أن يكون الغليان من نفسه أو بالنار ، فالمقصود ذهاب الثلثين سواء استند في ذلك الى النار أو الى غيرها ، فاذا غلا ولم يذهب ثلثاه ثم ألقي فيه شيء لم يجز أكله إلا بعد ذهاب الثلثين ، وإذا ألقي في العصير دقيق أو غيره قبل غليانه ثم غلا كان حكمه حكم ما لو غلا منفردا يعتبر فيه الثلثان.

مسألة (١٢٣)

ما يقول سيدنا في الملبن هل يحل أكله أو لا.

الجواب يحل أكله إذا ذهب ثلثا عصيره.

مسألة (١٢٤)

ما يقول سيدنا في الطلاق المعلق على الشرط ، ما حجة أصحابنا في عدم وقوعه. أوضح لنا ذلك.

الجواب لا شك في أن عصمة النكاح مستفادة من الشرع فلا يمكن زوالها بغير وجه شرعي ، ولم يثبت في الطلاق المعلق صلاحية لإزالة تلك العصمة ولدلالة الاستصحاب عليه ، ولأن المؤثر في البينونة : أما اللفظ وهو باطل والا انتفت فائدة

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست