responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79

عدد المجامعة عند نية الغسل أم لا يجب عليه ويكفيه الغسل وان كان غافلا عن بعض العدد أو ناسيا.

الجواب لا يجب عليه استحضار العدد ويكفيه الغسل مع الغفلة عن بعض العدد أو نسيانه أو ذكره.

مسألة (١١٧)

ما يقول سيدنا في شخص وكل شخصا آخر وكالة غير مشروطة في طلاق زوجته إن أبرأته من صداقها وأبرأته المرأة ، كيف يكون اللفظ الذي يقوله الوكيل في هذه الصورة. بين لنا ذلك.

الجواب يقول الوكيل « فلانة طالق » أو « هذه طالق » ويشير إليها ، أو يقول « زوجة فلان طالق » إذا كانت واحدة.

مسألة (١١٨)

ما يقول سيدنا في قول المصلي في دعاء القنوت في الفرض « وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » فقد ذكره المشايخ في كتبهم في دعاء القنوت ، وقد وصل الى مدينة سيدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ناس زعموا أن ذلك تبطل الصلاة. فأفتنا في ذلك مأجورا.

الجواب لا أعرف وجه البطلان في ذلك ، والحق صحة الصلاة معه ، بل يستحب أيضا [١].

مسألة (١١٩)

ما يقول سيدنا في من حج على طريق المدينة النبوية صلوات الله على مشرفها


[١] نعم ورد النهى عن ذلك في خصوص قنوت يوم الجمعة.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست