responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78

مسألة (١١٤)

ما يقول سيدنا في التكبير للقيام عقيب التشهد الاولى ، هل هو واجب أم لا.

وفي الفرق بين القراءة ودعاء القنوت بالتكبير ، هل هو كذلك أم لا ، وهل يجمع المصلي بين تكبيرة الفصل بين القراءة وبين القنوت وبين تكبيرة القيام عقيب التشهد أم إذا أتى بالتكبيرة للقنوت قام عقيب التشهد من غير تكبير قائلاً « بحول الله وقوته أقوم وأقعد ». بين لنا ذلك مفصلا.

الجواب لا شيء من تكبيرات الصلاة بواجب سوى تكبيرة الإحرام ، وأصحابنا اختلفوا فبعضهم يكبر للقنوت ويقوم إلى الثالثة ويقول « بحول الله وقوته » وهو مذهب الشيخ ، والمفيد يقول بالضد ، ولم أعرف قائلاً يقول بالجمع بينهما.

مسألة (١١٥)

ما يقول سيدنا في التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج ، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص.

الجواب كنا نسمع مذاكرة من أقوال العلماء ، ولا تحضرني الان رواية في ذلك مسندة الى امام ، فان وردت رواية فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب.

مسألة (١١٦)

ما يقول سيدنا في من يجامع مرارا ثم يريد الغسل ، هل يجب عليه استحضار

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست