responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77

بالحرام ، هل يكون ذلك محرما أو محرما لما هو حلال من حيث تشبهه بذلك وتلبسه ، أم يكون مكروها غير حرام لما هو حلال ، فقد وقف المملوك على شيء من هذا في بعض الكتب ونسي المملوك في أي كتاب وكيف قال. بين لنا ذلك.

الجواب لم أقف في ذلك على شيء ، لكن العقل يقتضي كراهية التشبه بالمحرمات.

مسألة (١١٢)

في صلاة النافلة إذا شرع الإنسان فيها هل يجوز له قطعها لغير ضرورة كما يكون في صوم المندوب أم ليس له ذلك ، فما الفرق حينئذ بين الصلاة والصوم. أوضح لنا ذلك.

الجواب مقتضى الآية الوجوب ، فان قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [١] يقتضي النهي عن بطلان العمل ، والصلاة المندوبة عمل ، فيندرج تحت النهي الدال بظاهرة على التحريم ، بخلاف الصوم فإنه يجوز له حينئذ الإفطار في قضاء رمضان إجماعا مع انه واجب ، ففي النفل أولى.

مسألة (١١٣)

ما يقول سيدنا في تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، هل هو واجب عند مولانا أم لا.

الجواب اختلف علماؤنا في ذلك ، والأصح عندي الندب ، وقد ذكرت البحث في ذلك في كتاب مختلف الشيعة فليطلب من هناك.


[١] سورة محمد : ٣٣.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست