responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

مسألة (١١٠)

ما يقول سيدنا في من يتمتع بالعمرة إلى الحج ندبا هل يجب عليه الإتيان بالحج ندبا أم له ترك ذلك ، وما قولكم في من يحرم بالعمرة إلى الحج على جهة الندب هل يجب عليه المضي فيه حتى يقوم مما أحرم به أم لا يجب عليه وله أن يرجع من أثناء الطريق ، فان كان يجب عليه فهل يصير أفعال الحج الذي أحرم به مندوبا واجبا وينوي في طوافه وسعيه وجميع أفعاله الوجوب أم ينوي الندب مع كونه يجب عليه الإتيان به. بين لنا ذلك فقد وقع من بعض الناس كلام في هذا.

الجواب لا يجوز لمن تمتع بالعمرة ترك الحج ، لأنه عليه‌السلام شبك بين أصابعه وقال : أدخلت العمرة في الحج كهاتين. وقد نص سبحانه في كتابه العزيز ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [١] فلا يجوز له ترك الحج بعد العمرة المتمتع بها ، فإذا أحرم الإنسان بأحد النسكين ندبا وجب عليه إكماله لقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [٢] ».

ثم النية في كل فعل يفعله بعد عقد الإحرام ينوي فيها الوجوب ، لأنه بالتلبس بهما وجب عليه إكمالهما. والنية المعتبرة إنما هي انما يطابق فيه الشيء نفسه ، فاذا كان الإتمام واجبا وجب أن يتعرض في النية الوجوب.

مسألة (١١١)

ما يقول سيدنا في من يشرب الماء متشبها بشرب الخمر وينكح زوجته متشبها


[١] سورة البقرة : ١٩٦.

[٢] في الاستدلال على هذا المطلب بهذه الآية نظر لا يخفى على المتأمل.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست