responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70

الى مفصل الساق ليخرج من الخلاف ، أو يرى ان الواجب المسح ويغسل رجليه بعد مسحهما ليخرج من الخلاف ، فهل يكون وضوؤه صحيحا أم لا ، لأنه شاك في وضوئه ، أم لا يكون ذلك مؤثرا في صحة الوضوء. بين لنا ذلك.

الجواب أما الأول فلا بد وان يعتقد وجوب المسح الى المفصل ، الا أن يؤديه اجتهاده أو اجتهاد من يقلده الى معقد الشراك فلا بأس باستظهاره. وأما من يعتقد الغسل بعد المسح فان اعتقد عدم الاكتفاء بالمسح فهو مخطىء ان اعتقد وجوب الكل وان لم يعتقد فلا بأس.

مسألة (٩٥)

ما يقول سيدنا في البسملة إذا قرأ المصلي ولم يكن عيّن السورة ، فقد قال سيدي انه يجب عليه إعادة البسملة إذا عين السورة ، فما الحجة في ذلك والبسملة آية صالحة لكل سورة. بين لنا ذلك.

الجواب قد أفاد السيد عن نظره في سؤاله ، الجواب عنه فان صلاح البسملة لا يكون آية من كل سورة هو المقتضي لوجوب تعيينها من السورة التي يريد قراءتها ، وانما يتعين بالنية ، وبدون النية لا يحصل التعيين فلا يكون تأديا لكمال السورة.

مسألة (٩٦)

ما يقول سيدنا في نية الصلاة ، هل يجب مقارنتها لتكبيرة الحرام حتى يكون الإنسان عاقدا لها من أول الف الجلالة إلى آخر راء التكبير أم لا يجب ذلك بل الواجب مقارنة آخر جزء من النية أول جزء من التكبير. أفتنا مأجورا متعنا الله بك دهورا.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست