responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

مستند الى فعله وهو اعتقاده وقوله ، وأما ولد الزنا فان شره ذاتي لا يمكن تغييره ولا تبديله ، بخلاف الكافر الذي شره عرضي يمكن زواله فلا يسلبه القدرة والاختيار للايمان والا لبطل تكليفه ، ولو فرض وقوع الطاعات منه وانه عرف واعتقد ما يجب عليه كان من أهل النجاة.

لكن السيد المرتضى رحمه‌الله ادعى الإجماع على خلافه ولرواية رواها أن ولد الزنا لا ينجب وانه لا يدخل الجنة ، فإن صحت هذه الرواية فالوجه فيها انه بخبث أصله وفساد طبعه لا يقبل الألطاف الإلهية ، ولا يصح منه اعتقاد الحق لتقصيره في النظر الواجب عليه شرعا المتمكن منه عقلا. ولا عذر له ، لان الواجب على الله تعالى بعثة الرسل عليهم‌السلام وخلق القدرة والآلات والألطاف ، وقد فعلها الله تعالى له فالتقصير منه.

مسألة (٩٣)

ما يقول سيدنا في الكعبين الذي يجب المسح عليهما ، فان المعروف من مذهب الأصحاب انهما قبتا القدم عند معقد الشراك ، ويقول سيدي انهما مفصل الساق والقدم ، فما الحجة في ذلك وما حكم من اقتصر على معقد الشراك.

الجواب الدليل على ما صرنا إليه الرواية الصحيحة عن الباقر عليه‌السلام ، رواها زرارة وبكير بن أعين قلنا : أصلحك الله فأين الكعبتان؟ قال : ههنا يعني المفصل دون عظم الساق. ومن اقتصر على ما ذكره سيدنا السائل دام معظما ان كان عن اجتهاد أو تقليد مجتهد صح وضوؤه والا فلا.

مسألة (٩٤)

ما يقول سيدنا في من يرى أن الواجب في المسح الى معقد الشراك ويمسح

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست