responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63

وأما عصر الثوب فقد روي وجوبه إلا في بول الصبي. وأما الخارج بالعصر فنجس ، ويكفي المرة فيه. ولا فرق في النجاسة بين الخارج بالعصرة الأولى أو في الثانية.

وأما المتخلف في الثوب فإنه معفو عنه ، فان خرج بالعصر كان نجسا.

مسألة (٨٣)

ما يقول سيدنا في الإنسان إذا توضأ وهو قائم في الماء فاذا كمل وضوؤه أخرج رجليه وهي تقطر بالماء فمسح عليهما نداوة الوضوء التي في يده ، ثم أعادها إلى الماء هل يصح وضوؤه أم لا.

الجواب كان والدي رحمه‌الله يفتي بالمنع من ذلك. وهو جيد ، لأنه يكتسب في المسح ماء جديدا ، وهو ممنوع منه.

مسألة (٨٤)

ما يقول سيدنا في الذي يعمل مثلا خاتما عند مشرك وهو كلما أخرجه من النار يغمسه في ماء نجس عنده ليطفىء حرارته ، فهل ينجس الخاتم بذلك أم ليس فيه قابلية التشريب بالماء ويطهر بغسل ظاهره ، وكذلك الحديد فإنهم يسقونه بالماء ويسموه الحديد المسقى ، فهل ينجس السيف والسكين إذا سقيا بماء نجس كما ذكر في الخاتم أم لا ينجس شيء من هذه المعادن المنطبعة ولو ألقي في الماء النجس بعد النار مائة مرة ويطهر بغسل ظاهره ، فان كان ينجس كيف السبيل الى التطهير.

الجواب الضابط في ذلك نجاسة كلما لاقى الماء النجس الا أن تحيل النار الماء ورطوبته أما بدون ذلك فلا. ولو فرض أن الماء النجس لا يدخل الاجزاء

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست