responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

مقيمون في بلاد الشام وغالب من يذبح فيها الذبائح أهل الذمة ، وسمعنا سماعا غير محقق أنه ما يذبح إلا أهل الذمة ، ونحن نشتري اللحم من أيدي المسلمين في سوق المسلمين ، فهل يحل أكله والحال هذه أم لا ، ونحن لا نقدر أن نتولى الذبح بأنفسنا ولا نقدر أن نترك اللحم ويحصل لنا بتركه غاية الضرر في أجسامنا ، فهل لنا فسحة في شرائه من أيدي المسلمين مع الحال المذكورة ، وهل تتم فسحة في ذبائح أهل الذمة لما ورد فيها من الروايات المختلفة. أفتنا وسهل علينا سهل الله عليك وجعل نورك يسعى بين يدك.

الجواب أما ذبائح أهل الذمة فلا فسحة في إباحتها ، وأما المأخوذ من يد المسلم فسائغ أكله واستعماله لما قدمناه في المسألة السابقة.

مسألة (٧٦)

ما يقول سيدنا في مذهب ابن ابي عقيل في طهارة قليل الماء وكثيرة ما لم يتغير ، فهل يجوز العمل به في بعض الأوقات ، فان الأحوال قد تحكم في بعض المواضع وما حجته في ذلك ، وهل الرواية التي « خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » صحيحة السند موثقة الرجال أم لا.

الجواب لا يجوز العمل بهذا القول عند أكثر علمائنا ، وما عرفت لأحد من أصحابنا قول يوافقه بعده.

وأما الرواية فصحيحة ، لكن العام قد يخص والمطلق قد يقيد عند وجود أدلة تدل عليه ، وقد وجدت لنا أدلة على ذلك.

مسألة (٧٧)

ما يقول سيدنا في البئر فقد اختلف حكم الأصحاب بنجاستها بالملاقاة

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست