responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55

العقائد من الأدلة والبراهين كالبله والنساء ، وضعف الأذهان فربما شفعه أعماله الصالحة مع تقليد الحق إذا عجز عن النظر والفكر.

مسألة (٦٥)

ما يقول سيدنا الإمام في الفروع هل يجوز التقليد فيها أم يجب على الإنسان معرفة ما يحتاج اليه من غير جهة التقليد ، وهذا أمر مشكل.

الجواب معرفة الفروع بالدليل والتفقه في الدين واجب على الكفاية للاية ، ويجوز التقليد فيها لكل أحد بعد قيام مجتهد في الزمان يرجع التقليد اليه ويعول الناس في معرفة أحكامهم عليه.

مسألة (٦٦)

ما يقول سيدنا الإمام في غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أم لا ، وان لم يكن واجبا لنفسه وأراد الإنسان ان يغتسل قبل دخول الوقت هل يصح غسله أم لا ، وهل ينويه واجبا أو مندوبا ، وهل يستبيح بذلك جميع الصلاة كما إذا اغتسل بعد دخول الوقت أم لا. أوضح لنا ذلك السؤال مفصلا جعلك الله من الآمنين يوم العرض عليه والوقوف بين يديه.

الجواب اختلف المتأخرون في ذلك ، والأقوى أنه واجب لنفسه لقوله عليه‌السلام « إذا التقتا الختانان وجب الغسل » وقوله عليه‌السلام « انما الماء من الماء ». فعلى هذا القول يجب أن ينوي الإنسان الوجوب في غسله قبل الوقت وبعده ، ويصح غسله قبل الوقت بنية الوجوب ويستبيح به الدخول في جميع الصلوات كما إذا اغتسل بعد دخول الوقت ما لم يحدث ما ينقض به الطهارة.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست