responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53

الجواب كلما يأخذه بشبهة العلوية فهو حرام ، وما لا يكون كذلك فهو مباح. وإذا انتسب الى العلوية لا لغرض صحيح مع كذبه يعزره الحاكم بما يراه.

مسألة (٦٢)

ما يقول سيدنا في من يصلي الفريضة من غير إخلال بشيء منها لكنه لا يعلم الواجب من ذلك من المندوب أو يعتقد وجوب الجميع ، هل تصح صلاته والحال هذه أم لا ، وهل العلم بواجبات الصلاة شرط في صحة الصلاة أم لا ، وهل يجب معرفة الأركان من الواجبات أم يكفي معرفة الواجبات في شرط صحة الصلاة ومعرفة الأركان من الواجبات من فقه الصلاة ليس من شرط صحتها.

الجواب لا بد أن يعرف الواجب ليوقعه على وجه الوجوب ، فاذا لم يعرف الواجب من المندوب لم تصح صلاته. ولو اعتقد وجوب الجميع بطلت صلاته أيضا ، لأن المندوب إذا أوقعه على وجه الوجوب كان باطلا ومبطلا للصلاة ان كان ذكرا مطلقا ، وان كان هو فعلا فكذلك مع الكثرة ، والعلم بواجبات الصلاة بالدليل أو بالتقليد ممن له أهلية التقليد شرط في صحة الصلاة. ويكفي في الأركان معرفة وجوبها.

مسألة (٦٣)

ما يقول سيدنا في من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة اعتقادا جازما لا يرجع عنه ، ولكنه لا يقدر على اقامة الدليل على ذلك ولا يعرف الدليل أي شيء هو مع كونه قادرا على النظر ، هل يكون مؤمنا بهذا الاعتقاد ومثابا عليه وعلى أعماله أم لا.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست