responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49

ثوب نجس ، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا ، وهل يجب على المعرف قبول قول واحد إذا أخبر بذلك أم لا ، وهل يؤثر قول غير العدل في ذلك أم لا.

الجواب نعم يجب عليه ، لما تقدم. وأما المصلي فلا يجب عليه قبول خبر الواحد ولا يؤثر قول غير العدل ، الا أن يكون مالكا للماء وأخبره قبل وضوئه به بإذنه.

والفائدة في وجوب إعلام الأول وان لم يجب القبول جواز أن يشهد معه آخر.

مسألة (٥٤)

ما يقول سيدنا في بلد لا يعرف أحد أنه رأى فيها جلد ميتة وخاصة يؤخذ من الغنم أو يستعمل ، مع أنهم يقولون بطهارة جلود الميتات بعد دبغها ، فهل يجوز شراء جلود الغنم وما يعمل منها من أسواقهم والصلاة فيه إذا لم يتيقن أنه من جلود الميتات أم لا.

الجواب يشترط في استعمال الجلود العلم بالتذكية وأخذه ممن لا يستحل استعمال الجلد الميت بالدباغ وبغيره من المسلمين.

مسألة (٥٥)

ما يقول سيدنا في سوق المسلمين وفيه من يستحل جلود الميتة وفيه من لا يستحلها ولا يقول بطهارتها كالإمامية والحنابلة ، هل يجوز شراء الجلود وما يعمل منها من هذه السوق إذا كان على هذه الصفة أم لا.

الجواب الأقوى جواز ذلك تغليبا لأصالة الحل وايمان المسلم وصحة تصرفاته مع الجهل باستباحته لجلد الميتة.

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست