responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46

بقطعها حتى ربما اتفق ذلك في الصلاة ، هل يجب عليه غسل اليد منها وتبطل الصلاة بقطعها أم لا.

الجواب قد ورد رواية بالعفو في ذلك ونظائره ، وهي ناشئة للأدلة الدالة على نفي المشقة.

مسألة (٤٨)

ما يقول سيدنا في كوز رشاح كثير الرشح ، وهو موضوع على أرض نجسة ولا يكون له كعب بل هو ملاق الأرض بكليته ، هل ينجس الماء الذي في داخله والحال هذه ، وهل في ذلك فرق بين أن يكون له كعب كالمشربة وأشباهها أم لا فرق. بين لنا لا زال كعبك عاليا وعيشك صافيا.

الجواب لا ينجس الماء الذي في الكوز ، لان أجزاء الماء لا يتصاعد ولا يتعدى النجاسة التي في الأرض اليه. ولا فرق بين أن يكون له كعب أو لا.

مسألة (٤٩)

ما يقول سيدنا في من أخل بجزء من غسل وجهه أو بدنه في الغسلة الاولى ثم أعاد الثانية على جهة الندب ، فقد ذكر سيدي في ذلك في كتاب القواعد اشكالا ، فما وجه الإشكال في ذلك وقد جاء في الرواية ان الثانية تأتي على ذلك كله. أوضح لنا حرسك الله كيف يكون العمل في ذلك ، فان هذا أمر يحتاج الناس اليه كثيرا. وما قول مولانا لو كان الوضوء قبل دخول الوقت على وجه الندب وأخل بجزء في الغسلة الأولى هل يرد هذا الإشكال أم لا. وعلى هذا الإشكال ينبغي أن تعم الغسلة الأولى جميع العضو والثانية كذلك والا يحصل التبعيض في الوضوء

اسم الکتاب : أجوبة المسائل المُهَنّٰائية المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست